السيد محمد حسن الترحيني العاملي
193
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الذكر قيل ( 1 ) وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر ، وهو حسن . [ في أن الضحى وألم نشرح واحدة وكذا الفيل والإيلاف ] ( والضحى وألم نشرح سورة ) واحدة ( والفيل والإيلاف سورة ) في المشهور ( 2 ) فلو قرأ إحداهما في ركعة ، وجبت الأخرى على الترتيب ، والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما ( 3 ) وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما ، وفي بعضها ( 4 ) تصريح بالتعدد ( 5 ) مع الحكم المذكور ( 6 ) ، والحكم من حيث الصلاة واحد ( 7 ) ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 9 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) مستدرك الوسائل الباب - 7 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 2 وملحقه . ( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 5 .